الشرط ( الخامس الخلو من الموانع ) الآتية في باب المحرمات ( بأن لا يكون بهما ) أي بالزوجين ( أو بأحدهما
ما يمنع التزويج من نسب أو سبب ) كرضاع ومصاهرة ( أو اختلاف دين ) بأن يكون مسلما وهي مجوسية ونحوه مما يأتي ( أو كونها
[ ص: 67 ] في عدة ونحو ذلك ) كأن يكون أحدهما محرما .