(
والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته ) هذا المذهب عند أكثر المتأخرين قال في المقنع والشرح وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2055أمر nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس أن تنكح nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره } متفق عليه .
روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أن
أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى
سالما وأنكحه ابنة أخيه
nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة وهو مولى لامرأة من
الأنصار رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وعن
أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت " رأيت
أخت عبد الرحمن بن عوف تحت
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني فعلى هذا ( يصح النكاح مع فقدها ) أي فقد الكفاءة ( فهي حق للمرأة والأولياء كلهم ) القريب والبعيد ( حتى من يحدث منهم ) بعد العقد لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة .
( فلو زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض ) بالنكاح ( الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم ) بيان لمن لم يرض ( فورا وتراخيا ) لأنه خيار لنقص في المعقود عليه أشبه خيار البيع ( ويملكه الأبعد ) من الأولياء ( مع رضا الأقرب ) منهم به .
( و ) مع رضا ( الزوجة ) دفعا لما يلحقه من لحوق العار ( فلو زوج الأب ) بنته ( بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ نصا ) لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين .
( ولو
زالت الكفاءة بعد العقد فلها ) أي الزوجة ( الفسخ فقط ) دون أوليائها كعتقها تحت عبد ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته ( والكفاءة ) لغة المماثلة والمساواة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15206المسلمون تتكافأ دماؤهم } أي : تتساوى فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع وهي هنا ( مفسرة في خمسة أشياء الدين فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة عدل ) لأنه مردود الشهادة والرواية وذلك نقص في إنسانيته فلا يكون كفئا لعدل يؤيده قوله تعالى {
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } .
الثاني : المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفئا لعربية لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ولأن العرب يعتدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا ويؤيده حديث :
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=11212إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى [ ص: 68 ] من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم } ولأن
العرب فضلت الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم ( الثالث الحرية فلا يكون العبد ولا المبعض كفئا لحرة ولو ) كانت ( عتيقة ) لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له ولأن ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة لذلك والعتيق كله كفء للحرة .
( الرابع الصناعة فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك والكساح والزبال والفقاط كفئا لبنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر والبزاز ) أي الذي يتجر في البز وهو القماش .
( والثاني صاحب العقار ونحو ذلك ) لأن ذلك نقص في عرف الناس فأشبه نقص العيب وروي في حديث {
العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما } قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد كيف تأخذ به وأنت تضعفه قال : العمل عليه يعني أنه موافق لأهل العرف .
( الخامس اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة ) و ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته فلا يكون المعسر كفئا لموسرة ) لأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة ولأن ذلك نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب .
( فائدة ) ولد الزنا قد قيل إنه كفء لذات نسب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ذكر له أن ينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها ويتعدى ذلك إلى ولدها وليس هو كفئا للعربية بغير إشكال فيه لأنه أدنى حالا من الموالي قاله في الشرح ( وليس مولى القوم كفئا لهم ) نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني مولى القوم من أنفسهم في الصدقة ولم يكن عنده هذا هكذا في التزويج ونقل
مهنا أنه كفؤ لهم ذكرهما في الخلاف .
( ويحرم ) على ولي المرأة ( تزويجها بغير كفء بغير رضاها ) لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها ( ويفسق به ) أي : بتزويجها بغير كفء بلا رضاها ( الولي ) .
قلت إن تعمده ( ويسقط خيارها ) أي المرأة إذا زوجت بغير كفء ( بما يدل ) منها ( على الرضا من قول أو فعل ) بأن مكنته من نفسها عالمة به ( وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم إلا بالقول ) بأن يقولوا أسقطنا الكفاءة أو رضينا به غير كفء ونحوه .
وأما سكوتهم فليس برضا ( ولا تعتبر هذه الصفات ) وهي الدين والمنصب والحرية والصناعة غير الذرية واليسار ( في المرأة ) لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بشرف أمه ( فليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل ) وقد تزوج صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=199بصفية بنت حيي وتسرى بالإماء .
( والعرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء ) لأن
الأسود بن المقداد الكندي تزوج
[ ص: 69 ] nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وزوج
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أخته
nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس الكندي وزوج
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ابنته
أم كلثوم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( وسائر الناس أي باقيهم بعد العرب بعضهم لبعض أكفاء ) لظاهر الخبر السابق انتهى .