باب المحرمات في النكاح وهو ضربان
ضرب ( يحرم على الأبد ) وهن أقسام الأول بالنسب وهن سبع ( الأم والجدة من كل جهة ) أي سواء كانت من جهة الأب أو الأم ( وإن علت ) لقوله تعالى {
حرمت عليكم أمهاتكم } وأمهاتك كل من انتسب إليها بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك وإن علت وارثة كانت أو غير وارثة ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18936هاجر أم إسماعيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك أمكم يا بني ماء السماء } .
وفي الدعاء المأثور " اللهم صل على أبينا
آدم وأمنا
حواء ( والبنت من حلال ) زوجة أو سرية ( أو ) من ( حرام ) كزنا ( أو ) من ( شبهة أو منفية بلعان ) لدخولهن في عموم لفظ وبناتكم ولأن ابنته من الزنا خلقت من مائه فحرمت عليه كتحريم الزانية على ولدها من الزنا والمنفية بلعان لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه .
( ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره ) قال الشيخ
تقي الدين ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الشبه يكفي في ذلك لأنه قال
سودة : أليس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15832أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب من ابن أمة زمعة وقال : الولد للفراش } وقال : إنما حجبها للشبه الذي رأى بعينه ( وبنات الأولاد ذكورا كانوا ) أي الأولاد ( أو إناثا وإن سفلن ) وارثات أو غير وارثات لقوله تعالى : {
وبناتكم } .
( والأخت من كل جهة ) أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم لقوله تعالى {
وأخواتكم } ( وبنات كل أخ و ) بنات كل ( أخت ) وبنات ابنهما ( وإن سفلن وبنات ابنتهما كذلك ) لقوله سبحانه {
وبنات [ ص: 70 ] الأخ وبنات الأخت } ( والعمات ) من كل جهة وإن علون ( والخالات من كل جهة وإن علون ) لقوله سبحانه {
وعماتكم وخالاتكم } .
و ( لا ) تحرم ( بناتهن ) أي بنات العمات وبنات الخالات ( وتحرم عمة أبيه ) وعمة جده وإن علا لأنها عمته .
( و ) تحرم ( عمة أمه ) وعمة جدته وإن علت لأنها عمته ( و ) تحرم عمة العم لأب لأنها عمة أبيه و ( لا ) تحرم ( عمة العم لأم لأنها أجنبية ) منه ( وتحرم خالة العمة لأم ) لأنها خالة الأب .
و ( لا ) تحرم ( خالة العمة لأب لأنها أجنبية ) منه ( وتحرم عمة الخالة لأب لأنها عمة الأم ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها أجنبية ) فتحرم كل نسبية سوى بنت عمة وبنت خال وبنت خالة .