( وإذا
قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا قاله الشيخ عقوبة له ) بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل الميراث ( وقال ) الشيخ ( في رجل خبب ) أي
خدع ( امرأة على [ ص: 74 ] زوجها ) حتى طلقها ( يعاقب عقوبة بليغة ) لارتكابه تلك المعصية ( ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما ويجب التفريق بينهما ) عقوبة له كمنع القاتل الميراث .