( وإن
اشترى أخت امرأته أو ) اشترى ( عمتها أو ) اشترى ( خالتها ) من نسب أو رضاع ( صح ) الشراء لأن الملك يراد
[ ص: 77 ] للاستمتاع وغيره ولذلك صح شراء أخته من الرضاع ( ولم يحل له وطؤها ) أي التي ملكها ( حتى يطلق امرأته ) أو يخلعها أو ينفسخ نكاحه لمقتض ولذلك قال في المنتهى حتى يفارق زوجته ( وتنقضي عدتها ) لئلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما وذلك حرام لما تقدم .
( ودواعي الوطء مثله ) أي مثل الوطء فتحرم صححه في الإنصاف لأن الوسائل لها حكم المقاصد ، ويجوز الجمع بينهما في الخلوة ( وإن اشترى جارية ووطئها حل له شراء ) أمها ( وأختها وعمتها وخالتها كما يحل له شراء المعتدة والمزوجة ) والمجوسية والمحرمة لنحو رضاع ( وإن
اشترى من يحرم الجمع بينهما ) كالأختين ( في عقد واحد صح ) العقد قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في ذلك .
( وله وطء إحداهما ) أيتهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها ( وليس له الجمع بينهما في الوطء ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين } ( وأما
الجمع ) بين الأختين ونحوهما ( في الاستمتاع بمقدمات الوطء فيكره ولا يحرم ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يحرم كالوطء ) وقاله
ابن رجب بحثا في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة وصححه في الإنصاف كما جزم به المصنف آنفا ولو حمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على ما قبل وطء إحداهما لم يعارض كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .