كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترى أخت امرأته أو ) اشترى ( عمتها أو ) اشترى ( خالتها ) من نسب أو رضاع ( صح ) الشراء لأن الملك يراد [ ص: 77 ] للاستمتاع وغيره ولذلك صح شراء أخته من الرضاع ( ولم يحل له وطؤها ) أي التي ملكها ( حتى يطلق امرأته ) أو يخلعها أو ينفسخ نكاحه لمقتض ولذلك قال في المنتهى حتى يفارق زوجته ( وتنقضي عدتها ) لئلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما وذلك حرام لما تقدم .

( ودواعي الوطء مثله ) أي مثل الوطء فتحرم صححه في الإنصاف لأن الوسائل لها حكم المقاصد ، ويجوز الجمع بينهما في الخلوة ( وإن اشترى جارية ووطئها حل له شراء ) أمها ( وأختها وعمتها وخالتها كما يحل له شراء المعتدة والمزوجة ) والمجوسية والمحرمة لنحو رضاع ( وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما ) كالأختين ( في عقد واحد صح ) العقد قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في ذلك .

( وله وطء إحداهما ) أيتهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها ( وليس له الجمع بينهما في الوطء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين } ( وأما الجمع ) بين الأختين ونحوهما ( في الاستمتاع بمقدمات الوطء فيكره ولا يحرم ) قاله ابن عقيل .

( وقال القاضي يحرم كالوطء ) وقاله ابن رجب بحثا في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة وصححه في الإنصاف كما جزم به المصنف آنفا ولو حمل كلام ابن عقيل على ما قبل وطء إحداهما لم يعارض كلام القاضي وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية