( وإن
أعتق سريته ثم تزوج أختها أو عمتها ونحوها قبل فراغ مدة استبرائها لم يصح ) النكاح ( أيضا ) لأنه يجمع به ماءه في رحم أختين ونحوهما وكما لو تزوجها في عدة أختها ( وله ) أي لمعتق سريته زمن استبرائها ( نكاح أربع سواها ) أي سوى أخت سريته كما لو لم يعتقها .