كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أعتق سريته ثم تزوج أختها أو عمتها ونحوها قبل فراغ مدة استبرائها لم يصح ) النكاح ( أيضا ) لأنه يجمع به ماءه في رحم أختين ونحوهما وكما لو تزوجها في عدة أختها ( وله ) أي لمعتق سريته زمن استبرائها ( نكاح أربع سواها ) أي سوى أخت سريته كما لو لم يعتقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية