( وإن
اشترى ) رجل ( أختين مسلمة ومجوسية ) أو وثنية أو محرمة عليه لنحو رضاع ( فله وطء المسلمة ) التي لا مانع بها بخلاف الأخرى ( وإن وطئ ) من يطأ مثله ( امرأة بشبهة أو ) بزنا ( لم يجز ) له ( في العدة ) أي عدة موطوءة بشبهة أو زنا ( أن يتزوج أختها ) أو عمتها ونحوها .
( ولا ) أن ( يطأها ) أي أخت موطوءته ( إن كانت ) أختها زوجة له ( نصا ) لقوله عليه الصلاة والسلام {
لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين } .