( وإن
جمع ) العبد أو المدبر ونحوه ( بينهما ) أي [ ص: 88 ] بين حرة وأمة ( في عقد واحد صح ) العقد فيهما كما لو عقد عليهما في عقدين ( وليس له ) أي للعبد
( نكاح سيدته ) المالكة له أو لبعضه لأن أحكام النكاح والملك تتناقض ، إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وأن يكون بحكمها ، ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك .
ولما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال " جاءت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ونحن
بالجابية وقد نكحت عبدها فانتهرها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك " ( ولا ) يصح من العبد أن
يتزوج ( أم سيده أو ) أم ( سيدته ) لما سيأتي من أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح ( ولا لحر أن يتزوج أمته ) لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا من القسم والمبيت وغيرهما .
وذلك يمنعه ملك اليمين فلا يصح مع وجود ما ينافيه ولأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه ( ولا ) للحر ( أن
يتزوج أمة مكاتبه ) أو أمة مكاتبته ( ولا أمة ولده من النسب ) لأن له فيها شبهة ملك ( دون الرضاع ) فله أن يتزوج أمة والده من الرضاع بشرطه كالأجنبي .
( ولو كان ملك كل واحد من الثلاثة ) وهم الحر ومكاتبه وولده ( بعضا من الأمة ) فإنه يمنع صحة النكاح كملك كلها ( ولا لحرة
نكاح عبد ولدها ) لما تقدم ( ولها ) أي الأم ( ذلك ) أي
نكاح عبد ولدها ( مع رقها وللعبد نكاح أمة ولده ) .
لأن الرق قطع التوارث بين الأمة أو العبد وولده ، فهو كالأجنبي منهما ( ويصح ) للعبد أو الحر بشرطه (
نكاح أمة من بيت المال مع أن فيه شبهة تسقط الحد لكن لا تجعل الأمة أم ولد ذكره في الفنون ) .
لأن للإمام التصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة ، ولأن حق الزوج في بيت المال لم يتعين في المنكوحة ( وللابن
نكاح أمة أبيه ) لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب ( وكذلك سائر ) أي باقي ( القرابات ) فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده لأنه ليس له التملك عليهم .