( والحجر ) بكسر الحاء ( منها ) أي : من
الكعبة لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( وقدره ستة أذرع وشيء ) قال الشيخ
تقي الدين :
الحجر جميعه ليس من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته ألبتة ا هـ وهذا بالنسبة لغير الطواف وإلا فلا بد من خروجه عنه جميعه احتياطا ويأتي ( فيصح التوجه إليه ) أي : إلى ذلك القدر من
الحجر لأنه من
البيت أشبه سائره ، وسواء كان المتوجه إليه مكيا أو غيره وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا .
( ويسن التنفل فيه ) أي : في الحجر لخبر ،
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( وأما الفرض فيه ) أي : الحجر ( فك ) الفرض ( داخلها ) لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه ، بحيث لم يبق وراءه شيء منه أو وقف خارجه وسجد فيه .