كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والحجر ) بكسر الحاء ( منها ) أي : من الكعبة لخبر عائشة ( وقدره ستة أذرع وشيء ) قال الشيخ تقي الدين : الحجر جميعه ليس من البيت وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته ألبتة ا هـ وهذا بالنسبة لغير الطواف وإلا فلا بد من خروجه عنه جميعه احتياطا ويأتي ( فيصح التوجه إليه ) أي : إلى ذلك القدر من الحجر لأنه من البيت أشبه سائره ، وسواء كان المتوجه إليه مكيا أو غيره وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا .

( ويسن التنفل فيه ) أي : في الحجر لخبر ، عائشة ( وأما الفرض فيه ) أي : الحجر ( فك ) الفرض ( داخلها ) لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه ، بحيث لم يبق وراءه شيء منه أو وقف خارجه وسجد فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية