كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن [ ص: 89 ] جمع بين محللة ومحرمة ) كأيم ومزوجة نكحهما ( في عقد واحد صح ) النكاح ( فيمن تحل ) وهي الأيم لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد صادر من أهله لم يجتمع معها فيه مثلها فصح كما لو انفردت به وفارق العقد على نحو أختين لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى ، وههنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها وللتي صح نكاحها من المسمى لهما بقسط مهر مثلها منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية