(
ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين كالمجوسية ) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء نفسه أولى ( إلا إماء أهل الكتاب ) فيحرم نكاحهن ولا يحرم وطؤهن بملك اليمين لدخولهن في قوله تعالى {
أو ما ملكت أيمانكم } ولأن نكاح الإماء من أهل الكتاب إنما حرم من أجل إرقاق الولد وإبقائه مع كافرة وهذا معدوم بوطئهن بملك اليمين .