( ولا يحل
نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره ) لاشتباه المباح والمحظور في حقه " تتمة " قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا فإن
تزوج امرأة ثم قال أنا امرأة انفسخ نكاحه لإقراره ببطلانه ، ولزمه نصف المهر إن كان قبل الدخول أو جميعه إن كان بعده ولا يحل له بعد ذلك أن ينكح لأنه أقر بقوله أنا رجل بتحريم الرجال ، وأقر بقوله أنا امرأة بتحريم النساء وإن
تزوج رجلا ثم قال أنا رجل لم يقبل قوله في فسخ نكاحه لأنه حق عليه فإذا زال نكاحه فلا مهر له لأنه يقر أنه لا يستحقه سواء دخل به أو لم يدخل ويحرم النكاح بعد ذلك لما ذكرنا قاله في الشرح .