وإذا
شرطت عليه أن لا يتزوج أو لا يتسرى عليها ففعل ذلك ثم قبل أن تفسخ طلق أو باع قال في الاختيارات : قياس المذهب أنها لا تملك الفسخ ( ولا يلزم هذه الشروط إلا في النكاح الذي شرطت فيه فإن
بانت ) المشترطة ( منه ثم تزوجها ثانيا لم تعد ) الشروط لأن زوال العقد لما هو مرتبط به .