كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وقال الشيخ لو خدعها ) أي خدع من شرط أن لا يسافر بها ( فسافر بها ثم كرهته لم يكن له أن يكرهها ) على السفر ( بعد ذلك انتهى هذا إذا لم تسقط حقها ) من الشرط ( فإن أسقطته سقط ) قال في الإنصاف : الصواب أنها إذا أسقطت حقها يسقط مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية