وقال الشيخ فيمن
شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز فلا يلزمه ما عجز عنه بل لو كان قادرا فليس لها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأحد القولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره غير ما شرط لها ( انتهى ) قال في الفروع : كذا قال ومراده صحة الشرط في الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ، لا أنه يلزمها لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا حقه لمصلحته حتى يلزمه في حقها ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم انتهى أي لزمه تسليمها ولهذا قال في المنتهى : ومن شرطت سكناها مع أبيه ثم أرادتها منفردة فلها ذلك ( ولو
شرطت عليه نفقة ولدها ) من غيره ( وكسوته مدة معينة ) صح الشرط وكانت من المهر فظاهره إن لم يعين المدة لم يصح للجهالة .