[ ص: 99 ] فصل فإن تزوجها أي
تزوج رجل امرأة ( على أنها مسلمة فبانت كتابية ) أو قال الولي : زوجتك هذه المسلمة فبانت كافرة ( أو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة ) كتابية ( فله الخيار في فسخ النكاح ) لأنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة ( وبالعكس ) بأن
شرطها أو ظنها كافرة فبانت مسلمة ( لا خيار له ) لأن ذلك زيادة خير فيها .
( وإن شرطها أمة فبانت حرة ) فلا خيار له ( أو ) شرطها ( ذات نسب فبانت أشرف أو )
شرطها ( على صفة دنية فبانت أعلى منها ) كما لو شرطها شوهاء فبانت حسناء أو قصيرة فبانت طويلة أو سوداء فبانت بيضاء ( فلا خيار له ) لأن ذلك زيادة خير فيها ( وإن
شرطها بكرا ) فبانت ثيبا فله الخيار .
( أو )
شرطها ( جميلة أو نسيبة ) أي ذات نسب ( فبانت ) بخلافه فله الخيار ( أو ) شرطها ( بيضاء أو طويلة أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح كالعمى والخرس والصم والشلل ونحوه ) كالعرج والعور ( فبانت ) الزوجة ( بخلافه ) أي بخلاف ما شرطه ( فله الخيار نصا ) لأنه شرط وصفا مقصودا فبانت بخلافه ( كما لو شرط الحرية ) فبانت أمة ( ويرجع ) الزوج ( بالمهر إن قبضته ) .
قلت لعل المراد إن استقر بأن دخل أو خلا بها كما يأتي في الأمة ( على الغار ) له منها أو من وليه أو وكيله للغرور ( وإلا ) بأن فسخ قبل ما يقرره سقط لأنه فسخ قبل الدخول بسبب من جهتها ( ولا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه غير ما يأتي في الباب بعده ) أي بعدما ذكر من أن من شرطت حرية زوجها فبان عبدا فلها الفسخ بلا حاكم كما لو عتقت تحته .