فصل وإن
عتقت الأمة كلها وزوجها حر فلا خيار لها ( أو ) عتقت كلها و ( بعضه ) حر ( فلا خيار لها ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولأنها كافأت زوجها في الكمال ، فلم يثبت لها خيار كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم وأما خبر
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18643أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجها حرا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
فقد روى عنها
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وعروة " أن زوج
بريرة كان عبدا أسود
لبني المغيرة يقال له
مغيث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره وهما أخص بها من
الأسود لأنهما ابن أخيها وابن أختها قال
[ ص: 103 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة قالا في
زوج بريرة " إنه عبد رواية علماء
المدينة وعملهم " وإذا روى أهل
المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شيء .
وإنما يصح أنه حر عن
الأسود وحده ( وإن كان )
زوج الأمة التي عتقت كلها ( عبدا فلها فسخ النكاح بنفسها بلا حاكم ) لأنه فسخ مجمع عليه غير مجتهد فيه فلم يفتقر إلى حكم حاكم كالرد بالعيب في البيع ، بخلاف خيار العيب في النكاح ( فإذا قالت : اخترت نفسي أو ) قالت ( فسخت النكاح انفسخ ) وكذا لو قالت اخترت فراقه ( ولو قالت : طلقت نفسي ونوت المفارقة كان ) ذلك ( كناية عن الفسخ ) لأنه يؤدي معنى الفسخ ، فصلح كونه كناية عنه كالكناية بالفسخ عن الطلاق .
ولا يكون فسخها لنكاحها طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14562الطلاق لمن أخذ بالساق } ولأنها فرقة من قبل الزوجة وكانت فسخا كما لو اختلف دينهما ( وهو ) أي خيار الفسخ منها ( على التراخي ) كخيار العيب ( فإن عتق ) زوجها ( قبل فسخها ) بطل خيارها ، لأن الخيار لدفع الضرر بالرق وقد زال بالعتق فسقط الخيار كالمبيع إذا زال عيبه سريعا ( أو رضيت ) العتيقة ( بالمقام معه ) رقيقا وفي نسخة " بعده " أي بعد العتق .
فلا خيار لها لأن الحق لها ، وقد أسقطته ( أو أمكنته من وطئها أو ) من ( مباشرتها أو ) من ( تقبيلها طائعة أو قبلته هي ونحوه مما يدل على الرضا بطل خيارها ) لما روى
أبو داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4768أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي محمد فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك } .
( فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز ) أي يمكن ( جهله أو ) ادعت ( الجهل بملك الفسخ لم تسمع ) دعواها ( وبطل خيارها نصا ) لعموم ما سبق ( ويجوز للزوج الإقدام على وطئها إذا كانت غير عالمة ) بالعتق ولا يمنع منه لأنه حقه ولم يوجد ما يسقطه .
( ولو
بذل الزوج لها ) أي العتيقة ( عوضا على أن تختاره ) أي الزوج ( جاز ) ذلك ( نصا ) قال
ابن رجب وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض .
وصرح الأصحاب بجوازه في خيار البيع ( ولو
شرط معتقها عليها دوام النكاح تحت حر ) إن قلنا لها الفسخ إذا عتقت تحته ( أو )
شرط عليها معتقها دوام النكاح تحت ( عبد إذا أعتقها فرضيت ) بالشرط ( لزمها ذلك ) وليس لها الفسخ إذن كأنه استثنى منفعة بضعها الزوج ، والعتق بشرط جائز .
( فإن
كانت ) من عتقت تحت عبد ( صغيرة ) دون تسع [ ص: 104 ] ( أو مجنونة فلا خيار لها في الحال ) لأنه لا حكم لقولها ( ولها الخيار إذا بلغت تسعا وعقلت ) لكونها صارت على صفة لكلامها حكم وكذا لو كان بزوجها عيب يوجب الفسخ ( ما لم يطأ الزوج قبل ذلك ) أي قبل اختيارها الفسخ فيسقط كالكبيرة لانقضاء مدة الخيار .
( ولا يمنع زوجها من وطئها ) كما لا يمنع من وطء الكبيرة قبل علمها ( وليس لوليها ) أي الصغيرة أو المجنونة ( الاختيار عنها ) لأن طريق ذلك الشهوة فلا يدخل تحت الولاية كالقصاص ( فإن طلقت ) من عتقت تحت عبد ( قبل أن تختار ) الفسخ ( وقع الطلاق ) لصدوره من أهله في محله كما لو لم تعتق ( وبطل خيارها إن كان ) الطلاق ( بائنا ) لفوات محله .
( وإن كان ) الطلاق ( رجعيا ) فلها الخيار ( أو عتقت المعتدة الرجعية فيها الخيار ) ما دامت في العدة لأن نكاحها باق يمكن فسخه ولها في الفسخ فائدة فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ بخلاف البائن ( فإن رضيت ) الرجعية ( بالمقام بطل خيارها ) لأنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ فصح اختيار المقام كصلب النكاح وإن لم تختر شيئا لم يسقط خيارها لأنه على التراخي وسكوتها لا يدل على رضاها .
( وإن فسخت ) الرجعية ( في العدة بنت على ما مضى منها ) أي من العدة لأن الفسخ لا ينافي عدة الطلاق ولا يقطعها فهو كما لو طلقها طلقة أخرى ( تمام عدة حرة ) لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية ( فإن ) لم تفسخ و ( راجعها فلها الفسخ ) لأنه على التراخي كما تقدم .
( فإن فسخت ثم عاد يتزوجها بقيت معه بطلقة واحدة ) لأن عدد الطلاق يعتبر بالزواج كما يأتي وهو رقيق وقد طلق واحدة فبقيت له أخرى ( وإن تزوجها بعد أن عتق رجعت معه على طلقتين ) كسائر الأحرار ( ومتى
اختارت ) العتيقة ( الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد ) لأنه وجب بالعقد وهي ملكه حالته كما لو لم تفسخ .
( وإن كان ) الفسخ ( قبله ) أي قبل الدخول ( فلا مهر ) لأن الفرقة أتت من قبل الزوجة فسقط بذلك مهرها كما لو أرضعت زوجة له صغرى .