( وإن
أعتق أحد الشريكين ) نصيبه من الأمة ( وهو ) أي المعتق ( معسر فلا خيار لها ) لأنها لم تعتق كلها فلم تفته المكافأة ( ولو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة يعيد على مائتين مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فسخ ) لها ( قبل الدخول لئلا يسقط المهر ) على المذهب ( أو يتنصف ) على مقابل المذهب .
( فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ ) لأن ما أدى وجوده إلى رفعه يرتفع من أصله ( فهذه مستثناة من كلام من أطلق )
[ ص: 105 ] من الأصحاب أن من
عتقت تحت رقيق كله لها الفسخ ويعايى بها فيقال
أمة عتقت كلها تحت رقيق كله ولم تملك الفسخ ( وإن
أعتق الزوجان معا فلا خيار لها ) لعدم فوات المكافأة .
( وإن
أعتق العبد وتحته أمة فلا خيار له لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها فلو تزوج ) رجل ( امرأة مطلقا ) أي عن غير شرط حرية ولا رق ( فبانت أمة فلا خيار ) له لما سبق ( ولو تزوجت ) رجلا ( مطلقا ) أي من غير شرط حرية أو عدمها ( فبان عبدا فلها الخيار ) لما سبق ( فكذلك في الاستدامة ) فإذا عتق العبد وتحته أمة لا خيار له وإذا عتقت تحت عبد فلها الخيار على ما سبق تفصيله .
( ويستحب لمن
له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداءة بالرجل لئلا يثبت لها عليه خيار ) فتفسخ نكاحه لما روى
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم بإسنادهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8061أنه كان لها غلام وجارية وتزوجا فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أعتقهما فقال لها : ابدئي بالرجل قبل المرأة } وعن
صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك وقالت للرجل : إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار ولمالك زوجين بيعهما وبيع أحدهما ولا فرقة بذلك ومن
عتقت وزادها زوجها في مهرها فالزيادة لها دون سيدها ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، عتق معها أو لم يعتق وعلى قياس ذلك لو
زوجها سيدها ثم باعها فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني قاله في الشرح .