[ ص: 109 ] فصل القسم الثاني
من العيوب ما يشترك فيه الرجال والنساء وقد أشار إليه بقوله ( ويثبت الخيار في
فسخ النكاح بجذام أو برص أو جنون ولو أفاق ) أحيانا لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله ( فإن
اختلفا في بياض بجسده ) هل هو بهق أو برص ؟ ( أو ) اختلفا ( في علامات الجذام من ذهاب شعر الحاجبين ، هل هو جذام ؟ فإن كانت للمدعي بينة من أهل الثقة والخبرة تشهد بما قال ثبت قوله وإلا ) بأن لم تكن له بينة بذلك ( حلف المنكر ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13922البينة على المدعي واليمين على من أنكر } ( والقول قوله ) أي المنكر حيث لا بينة بيمينه ولما سبق .