كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 109 ] فصل القسم الثاني من العيوب ما يشترك فيه الرجال والنساء وقد أشار إليه بقوله ( ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجذام أو برص أو جنون ولو أفاق ) أحيانا لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله ( فإن اختلفا في بياض بجسده ) هل هو بهق أو برص ؟ ( أو ) اختلفا ( في علامات الجذام من ذهاب شعر الحاجبين ، هل هو جذام ؟ فإن كانت للمدعي بينة من أهل الثقة والخبرة تشهد بما قال ثبت قوله وإلا ) بأن لم تكن له بينة بذلك ( حلف المنكر ) لحديث { البينة على المدعي واليمين على من أنكر } ( والقول قوله ) أي المنكر حيث لا بينة بيمينه ولما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية