( وإن اختلفا في
عيوب النساء ) تحت الثياب ( أريت النساء الثقات ) لأن الحاجة تندفع بذلك ( ويقبل قول امرأة واحدة عدل ) فيكتفى بشهادتها بذلك لأنه محل حاجة والأحوط اثنتان كما يأتي في الشهادات ( وإن شهدت ) امرأة عدل ( بما قال الزوج ) من العيب في امرأته عمل بشهادتها ( وإلا فالقول قول المرأة ) في عدم العيب لأن الأصل السلامة
قلت : وفي معنى ذلك لو
ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبا وقالت : بل كنت بكرا فالظاهر أن القول قولها لأن الأصل السلامة بخلاف ما تقدم في البيع إذا اختلف البائع والمشتري في ذلك لأن الأصل براءة المشتري من الثمن .
( وإن
زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت به خيار ) لأنه لا تطول مدته ولا تثبت الولاية به ( فإن زال المرض ودام الإغماء فهو كالجنون ) يثبت به الخيار قاله في الشرح وعبارة
الزركشي والمبدع فهو جنون ( يثبت به الخيار ) .