القسم الثالث
من العيوب ما يختص بالنساء وهو المشار إليه بقوله ( ويثبت ) خيار
الفسخ للزوج ( بالرتق ) بفتح الراء والتاء ( وهو كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه ) بأصل الخلقة ويثبت خيار
الفسخ للزوج ( بالقرن والعفل ، وهو لحم يحدث فيه يسده ) فعلى هذا : القرن والعفل في العيوب واحد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
( وقيل : القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر ) قاله صاحب المطلع
والزركشي ( وقيل : العفل رغوة تمنع لذة الوطء ) قاله
أبو حفص .
( وقيل : شيء يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية ) قاله صاحب المطلع
[ ص: 110 ] والزركشي ولا تعارض بين هذه الأقوال لإمكان أن يكون مشتركا بين هذه الأمور فلذلك قال ( وعلى كل الأقوال يثبت به الخيار ) لأنه يمنع الوطء المقصود من النكاح
ويثبت الخيار للرجل أيضا ( بانخراق ما بين السبيلين ) أي القبل والدبر من المرأة ( و ) بانخراق ( ما بين مخرج بول ومني ) وهو الفتق لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته .