( و ) يثبت
الخيار لكل منهما ب ( كونه ) أي أحد الزوجين ( خنثى غير مشكل وأما ) الخنثى ( المشكل فلا يصح نكاحه ) حتى يتضح كما تقدم فيفسخ النكاح بكل واحد
[ ص: 111 ] من العيوب السابقة لأن منها ما يخشى تعدي أذاه ومنها ما فيه نفرة ونقص ومنها ما تتعدى نجاسته .
( و ) يثبت الفسخ ب ( وجدان أحدهما بالآخر عيبا به عيب غيره أو مثله ) كأن
يجد الأجذم المرأة برصاء أو جذماء لوجود سببه كما لو غر عبد بأمة ولأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه ( إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح ) وصاحب المبدع ، لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه واختار في الفصول : إن لم يطأ لطروئها فكرتقاء .
( و ) يثبت الخيار أيضا ( بحدوثه ) أي العيب ( بعد العقد ولو بعد الدخول قاله الشيخ ) في شرح المحرر ( وتعليلهم ) بأنه عيب أثبت الخيار مقارنا فأثبت طارئا كالإعسار والرق ( لا يدل عليه ) أي على ما قاله الشيخ من ثبوت الخيار ولو بعد الدخول ( وهنا ) أي إذا كان الفسخ بعد الدخول لعيب طرأ بعده ( لا يرجع ) الزوج ( بالمهر على أحد لأنه لم يحصل غرر ) لأنه لا يعلم الغيب إلا الله .