( و ) يصح
( فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها ) أي لم يتقدم فسخ نكاحها ( إسلام أربع ) قال في المحرر : ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه ( إسلام أربع ) قال في المحرر : ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها وإلا لم يصح بحال .
وقال في المغني : وإن اختار أقل من أربع ، أو اختار ترك الجميع أمر بطلاق أربع أو تمام أربع لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه .