كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 125 ] ( وإن أسلمت امرأة ولها زوجان أو أكثر ) من زوجين ( تزوجاها في عقد واحد لم يكن لها أن تختار أحدهم ولو أسلموا معا ) قال في الإنصاف ذكره القاضي محل وفاق ( وإن كان ) تزويجهم بها ( في عقود فالأول صحيح وما بعده باطل ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية