[ ص: 125 ] ( وإن
أسلمت امرأة ولها زوجان أو أكثر ) من زوجين ( تزوجاها في عقد واحد لم يكن لها أن تختار أحدهم ولو أسلموا معا ) قال في الإنصاف ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي محل وفاق ( وإن كان ) تزويجهم بها ( في عقود فالأول صحيح وما بعده باطل ) .