كتاب الصداق بفتح الصاد وكسرها ويقال : صدقة بفتح الصاد وضم الدال وصدقة وصدقة بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحها وله أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعقر والحباء وقد نظمت منها ثمانية في بيت وهو قوله :
صداق مهر ونحلة وفريضة حباء وأجر ثم علائق
يقال أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال أمهرتها قاله في المغني والشرح والنهاية وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وستقف على أدلة مشروعيته .
( وهو ) أي الصداق ( العوض في النكاح ) سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما أو الحاكم ( ونحوه ) أي : نحو النكاح كوطء الشبهة والزنا بأمة أو مكرهة ( ويسن
تخفيفه ) أي : الصداق لقوله
[ ص: 129 ] صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1254أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفيه ضعف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " لا تغلو في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وصححه .