عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب النكاح وخصائص النبي
كتاب الصداق
فهرس الكتاب
فصل يشترط أن يكون الصداق معلوما
فصل تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب
فصل لأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه
فصل تزوج عبد بإذن سيده
فصل تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد
فصل أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول
فصل كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول تنصف المهر
فصل يقرر الصداق المسمى كاملا
فصل اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو صفته
فصل في المفوضة
فصل مهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها
فصل إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر فيه
فصل دفع أجنبية فأذهب عذرتها
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
129
جزء
1
2
3
4
5
6
( ويسن أن يكون من أربعمائة إلى خمسمائة )
أي : أن لا يزيد على ذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=6473
أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه خمسمائة درهم
} .
( وإن زاد ) الصداق على ذلك ( فلا بأس ) لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=10583
أم حبيبة
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=16746
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض
الحبشة
زوجها
nindex.php?page=showalam&ids=888
النجاشي
وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع
شرحبيل بن حسنة
فلم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
nindex.php?page=showalam&ids=15395
والنسائي
ولو كره ذلك لأنكره .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث