كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسن أن يكون من أربعمائة إلى خمسمائة ) أي : أن لا يزيد على ذلك لما روى مسلم من حديث عائشة { أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه خمسمائة درهم } .

( وإن زاد ) الصداق على ذلك ( فلا بأس ) لما روت أم حبيبة { أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة فلم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء } رواه أحمد والنسائي ولو كره ذلك لأنكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية