عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب النكاح وخصائص النبي
كتاب الصداق
فهرس الكتاب
فصل يشترط أن يكون الصداق معلوما
فصل تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب
فصل لأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه
فصل تزوج عبد بإذن سيده
فصل تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد
فصل أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول
فصل كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول تنصف المهر
فصل يقرر الصداق المسمى كاملا
فصل اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو صفته
فصل في المفوضة
فصل مهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها
فصل إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر فيه
فصل دفع أجنبية فأذهب عذرتها
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
129
جزء
1
2
3
4
5
6
( ويكره
ترك التسمية فيه
قاله في التبصرة ) لأنه قد يؤدي إلى التنازع في فرضه (
ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم
) خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك ( وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر ) لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة