( وكل
ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33575لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا } رواه
أبو داود بمعناه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4751أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين : قالت نعم : فأجازه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وصححه ثم بين ما صح ثمنا أو أجرة بقوله ( من عين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة ) معلومة ( وخياطة ثوبها ورد آبقها من موضع معين ) .