كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل ) لحديث جابر مرفوعا { لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا } رواه أبو داود بمعناه .

وروى عامر بن ربيعة { أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من مالك ونفسك بنعلين : قالت نعم : فأجازه } رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ثم بين ما صح ثمنا أو أجرة بقوله ( من عين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة ) معلومة ( وخياطة ثوبها ورد آبقها من موضع معين ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية