( وإذا
تزوج نساء بمهر واحد ) صح وقسم بينهن على قدر مهر مثلهن ( أو
خالعهن بعوض واحد صح ) لأن العوض في الجملة معلوم فلم تؤثر جهالة تفصيله كشراء أربعة أعبد بعوض واحد ( ويقسم بينهن على قدر مهور مثلهن ) لأن الصفة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة كما لو باع شقصا وسيفا .
( ولو ) تزوجهن أو خالعهن على عوض واحد و ( قال بينهن فعلى عددهن ) لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة فكان بينهن بالسوية .