كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن تزوج امرأتين بصداق واحد فنكاح إحداهما فاسد لكونها محرمة عليه فلمن صح نكاحها حصتها من المسمى ) كما لو صح النكاحان ( وإن جمع بين نكاح وبيع فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري هذه بألف صح ) كل من النكاح والبيع وتقسيط الألف على مهر مثلها وقيمة الدار وتقدم في البيع ( وإن قال زوجتك ابنتي واشتريت منك عبدك هذا بألف فقال بعتك وقبلت النكاح صح ويقسط الألف على قدر قيمة العبد ومهر مثلها ) كالتي قبلها ( فإن قال زوجتك ) ابنتي ونحوها ( ولك هذا الألف بألفين لم يصح لأنه كمد عجوة ) ودرهم بمد عجوة ودرهم لأنه بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه وانظر هل يبطل النكاح أو التسمية فيصح ولها مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية