( وإن
أجله ) أي : الصداق ( أو ) أجل ( بعضه ولم يذكر محل الأجل صح نصا ومحله الفرقة البائنة فلا يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة لأن كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعرف في الصداق ترك المطالبة به
[ ص: 135 ] إلى حين الفرقة بالموت أو البينونة فيحمل عليه فيصير حينئذ معلوما بذلك فإن جعل أجله مدة مجهولة كقدوم زيد لم يصح التأجيل لجهالته وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة بحكم العادة وقد صرف هنا من العادة ذكر الأجل ولم يبينه فبقي مجهولا قال في الشرح فيحتمل أن تبطل التسمية ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل انتهى
قلت : الثاني هو قياس ما تقدم في المبيع .