( فصل
ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه ) بل يصح ( ولو ) اشترط ( الكل ) أي : كل الصداق لأن
شعيبا زوج
موسى عليهما الصلاة والسلام ابنته على رعاية غنمه وذلك اشترط لنفسه ولأن للوالد الأخذ من مال ولده لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10889إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم } رواه
أبو داود والترمذي وحسنه فإذا شرط شيئا لنفسه من مهر ابنته صح ( إذا كان ممن يصح تملكه ) على ما تقدم تفصيله في الهبة ( ويكون ذلك أخذا من مالها ) فتعتبر له شروطه ( فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح ) ذلك ( وكانا ) أي : الألفان .
وفي نسخة وكان ( جميعا مهرها وعلى أن الكل له يصح أيضا ) لما تقدم وكان الكل ( مهرها ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية ) لتملكه كسائر مالها ( وشرطه أن لا يجحف
[ ص: 137 ] بمال البنت قاله في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13371وابن عقيل والموفق والشارح ) قال في المبدع ومنعه الشيخ
تقي الدين لأنه لا يتصور الإجحاف لعدم ملكها فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في تعليقه
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب أنه لا يشترط ( فإن طلقها ) الزوج ( قبل الدخول بعد قبضه ) أي : قبض الأب ما شرطه من صداق ابنته بنية التملك ( رجع ) الزوج ( عليها في الأولى ) وهي ما إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ( بألف ) لأنه نصف الصداق .
( و ) يرجع ( في الثانية بقدر نصفه ) أي : ما شرطه الأب صداقا لها وشرطه لنفسه وقبضه بنية التملك ( ولا شيء على الأب فيما أخذه ) من نصف أو كل ( إن قبضه بنية التملك ) لأنه أخذه من مال ابنته فلا رجوع عليه بشيء منه كسائر مالها .
( و ) إن طلقها الزوج ( قبل القبض ) للصداق المسمى سقط عن الزوج نصف المسمى ويبقى النصف للزوجة ( يأخذ ) الأب من النصف ( الباقي ) لها ( ما شاء بشرطه ) السابق في باب الهبة .
( وإن فعل ذلك ) أي : ما ذكر من اشتراط الصداق أو بعضه له ( غير الأب ) كالجد والأخ وكذا أب لا يصح تملكه ( صحت التسمية ) ولغا الشرط ( والكل لها ) لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها فيكون صداقا لها ، كما لو جعله لها وليس للغير أن يأخذ شيئا بغير إذن فيقع الاشتراط لغوا .