[ ص: 139 ] ( فصل وإن
تزوج عبد بإذن سيده صح نكاحه ) لأن الحجر عليه لحق سيده فإذا أسقط حقه سقط بغير خلاف ( وله نكاح أمة ولو أمكنه ) نكاح حرة لأنها تساويه ( و ) إذا نكح بإذن سيده ( تعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة السيد نصا ) نقله الجماعة لأنه حق تعلق بالعبد برضا سيده فتعلق بذمته كالدين ، فيجب الصداق والنفقة والكسوة والمسكن على السيد ، وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم كسب العبد وللسيد استخدامه ومنعه من الاكتساب .
( ولا ينكح ) العبد ( مع الإذن المطلق ) من سيده بأن قال له : تزوج ونحوه ولم يقيد بواحدة ولا أكثر ( إلا ) امرأة ( واحدة ) نصا لأن ما زاد غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا ( وزيادته ) أي : العبد ( على مهر المثل ) بغير إذن سيده ( في رقبته ) لأنها وجبت بفعله أشبهت جنايته .
( وإن طلق ) العبد زوجته ( رجعيا فله ارتجاعها بغير إذن سيده ) لأن ذلك استدامة للنكاح ، لا ابتداء له و
( لا ) يملك العبد ( إعادة ) المطلقة ( البائن إلا بإذن سيده ) لأن إعادة البائن لا تكون إلا بعقد جديد ( وإن
تزوج ) العبد ( بغير إذن ) أي : إذن سيده لم يصح النكاح وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9051أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وإسناده جيد لكن في إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام ، ولأنه نكاح فقد شرطه فكان باطلا كما لو تزوج بغير شهود ( أو أذن ) السيد ( له في التزويج بمعينة ) فنكح غيرها ( أو ) أذن له أن يتزوج ( من بلد معين أو من جنس معين فنكح غير ذلك لم يصح النكاح ) لعدم الإذن فيه .
( ويجب بوطئها في رقبته مهر مثلها ) كسائر الأنكحة الفاسدة و ( لا ) يجب شيء ( بمجرد الدخول والخلوة ) من غير وطء كسائر الأنكحة الفاسدة وحيث تعلق المهر برقبته ( يفديه السيد بالأقل من قيمته أو المهر الواجب ) لأن الوطء أجري مجرى الجناية .
( وإن أذن له في تزويج صحيح أو أطلق ) بأن أذن له أن يتزوج ولم يقل صحيحا ولا فاسدا ( فنكح نكاحا فاسدا ف ) نكاح ( غير مأذون فيه ) لأن الصحيح لا يتناول الفاسد
[ ص: 140 ] والمطلق ، إنما يحمل على الصحيح ( وإن أذن ) السيد له ( في نكاح وحصلت إصابة فالمهر على السيد ) كإذنه له في الجناية .
( وإن زوجه ) سيده ( أمته وجب ) للسيد ( مهر المثل ) في ذمة العبد ( ويتبع به بعد عتقه نصا ) لأن النكاح إتلاف بضع يختص به العبد فلزمه في ذمته وظاهره سواء كان فيه تسمية أو لا .