كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قبضت ) المرأة ( صداقها ثم طلقها ) الزوج ( قبل الدخول رجع بنصف عينه إن كان باقيا ) بحاله لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } الآية ( ولو ) كان الباقي بحاله من الصداق ( النصف فقط ولو ) كان ( النصف مشاعا ) فيرجع به .

( ويدخل في ملكه قهرا ولو لم يختره ) أي يختر تملكه ( كالميراث ) للآية السابقة لأن قوله { فنصف ما فرضتم } يدل عليه لأن التقدير فنصف ما فرضتم لكم أو لهن وذلك يقتضي كينونة النصف له أو لها بمجرد الطلاق ولأن الطلاق سبب يملك به بغير عوض فلم يفتقر إلى اختياره كالإرث ( فما حصل من نمائه ) أي : الصداق ( كله بعد دخول نصفه في ملكه ) أي : الزوج ( فهو بينهما ) : أي الزوجين ( نصفين ) لأن النماء تابع للأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية