كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كانت ) المرأة ( تصرفت في الصداق ببيع أو هبة مقبوضة أو عتق أو رهن أو كتابة منع ) ذلك ( الرجوع في نصفه ) لأنه تصرف ينقل الملك أو يمنع [ ص: 142 ] المالك من التصرف فمنع الرجوع ولأن الكتابة تراد للعتق المزيل للملك وهي عقد لازم فأجريت مجرى الرهن ( ويثبت حقه ) أي الزوج حيث امتنع رجوعه ( في القيمة إن لم يكن ) الصداق ( مثليا ) فيأخذ نصف قيمة المقوم أو نصف قيمة المثل في المثلي ( ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة ) والإيداع والإعارة ( والتدبير ) من الرجوع فوجود هذا التصرف كعدمه لأنه تصرف لم ينقل الملك ولم يمنع المالك من التصرف فلا يمنع من له الرجوع على المالك الرجوع على من الصداق بيده وهو العامل ونحوه .

( وإن تصرفت ) المرأة في الصداق ( بإجارة أو تزويج رقيق ) لم يمنع ذلك الرجوع كما تقدم و ( خير الزوج بين الرجوع في نصفه ناقصا وبين الرجوع في قيمته ) لأنه نقص حصل في الصداق بغير جناية عليه ( فإن رجع ) الزوج ( في نصف المستأجر صبر حتى تنقضي الإجارة ) ولا ينتزعه من المستأجر لأن الإجارة عقد لازم فليس للزوج إبطالها ( ولو طلقها ) أي : طلق الزوجة قبل الدخول بها ( على أن المهر كله لها لم يصح الشرط ) لمخالفته للكتاب .

( وإن طلق قبل ) الدخول بلا شرط ( ثم عفا ) عن نصف المهر ( صح ) عفوه ويأتي مفصلا لقوله تعالى { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } .

التالي السابق


الخدمات العلمية