كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) الصداق ( غير المتميز ) كعبد من عبيده إذا دفعه لها وزاد زيادة متصلة ثم طلق واختارت دفع نصف قيمته ( له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه ) لأنه لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه ، فما نقص ذلك غير مضمون عليها .

( و ) الزوجة ( المحجور عليها ) إذا زاد الصداق ثم تنصف ( لا تعطيه ) يعني لا يعطيها وليها ( إلا نصف القيمة ) لأنه لا يصح تبرعها ثم إن كان الصداق متميزا أخذ نصف القيمة يوم العقد وإن كان غير متميز أخذ نصف القيمة على أدنى صفة من عقد إلى قبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية