( وإن
نقص الصداق ) في يدها بعد الطلاق ضمنته ( أو
تلف ) الصداق ( في يدها بعد الطلاق قبل المطالبة أو بعدها ضمنته ) سواء كان متميزا أو لا ، وسواء منعته قبضه أو لا لأنه وجب له نصف الصداق فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض ، وإذا لم يدخل في ضمانه كان مضمونا عليها فتضمن نقصه وتلفه .