كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكل فرقة جاءت من قبلها ) أي الزوجة ( قبل الدخول كإسلامها ) تحت كافر ( وردتها أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها برضاعه ) كما لو أرضعت زوجة له صغرى .

( وارتضاعها وهي صغيرة ) من أمه أو أخته ونحوها ( وفسخها لعيبه ) أي الزوج ككونه مجبوبا أو مجذوما ونحوه .

( و ) فسخها ( بإعساره بمهر أو نفقة أو غيرها أو لعتقها تحت عبد وفسخه لعيبها أو ) فسخه ( لفقد صفة شرطها فيها ) كأن شرطها بكرا فبانت ثيبا وفسخ قبل الدخول ( فإنه يسقط به مهرها و ) يسقط به [ ص: 150 ] أيضا ( متعتها إن كانت مفوضة ) أو سمي لها مهر فاسد لأنها أتلفت العوض قبل تسليمها فسقط البدل كله ، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه .

( وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد ) كأن تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من دارها ( فلم يف به ) فلا مهر لها ولا متعة لما تقدم ( وفرقة اللعان تسقط كل المهر ) لأن الفسخ من قبلها لأنه إنما يحصل عند تمام لعانها .

( ويتنصف ) الصداق ( بشراء زوج لزوجته ) لأن البيع الموجب للفسخ تم بالزوج والسيد ، أشبه الخلع ( ولو ) كان شراء زوجته ( من مستحق مهرها ) وهو مالك لرقبتها ونفعها لما تقدم .

( و ) يتنصف أيضا ( بشرائها ) أي الزوجة الحرة ( له ) أي لزوجها الرقيق لأن البيع الموجب للفسخ تم بالمرأة والسيد ، أشبه الخلع ( ولو جعل لها الخيار بسؤالها ) بأن سألته أن يجعل لها الخيار فجعله لها ( فاختارت نفسها ) قبل الدخول ( فلا مهر لها نصا ) لأن الفرقة تمت بفعلها وهي المستحقة للصداق فيسقط كما لو باشرت إسقاطه ، وكذا مفارقات من أسلم قبل الدخول على أكثر من أربع وتقدم .

( وإن كان ) جعله الخيار إليها ( بغير سؤالها لم يسقط ) الصداق باختيارها نفسها قبل الدخول بل يتنصف لأنها نائبة عنه ففعلها كفعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية