كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا كرر العقد على صداقين سرا وعلانية ) بأن عقد سرا على صداق وعلانية على صداق آخر ( أخذ بالزائد ) سواء كان صداق السر أو العلانية للحوق الزيادة بالصداق بعد العقد على ما يأتي .

( وإن قال ) الزوج ( هو عقد ) واحد ( أسررته ثم أظهرته ) فلا يلزمني إلا مهر واحد ( وقالت ) الزوجة ( بل عقدان بينهما فرقة ف ) القول ( قولها ) بيمينها لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول ( ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها ونصفه ) أي المهر ( في العقد الأول إن ادعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول ) لأن الأصل عدم لزومه له .

( وإن أصر على الإنكار ) أي إنكار جريان عقدين بينهما فرقة ( سئلت فإن ادعت أنه دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها نكاحا ثانيا حلفت على ذلك واستحقت ) ما ادعته ، وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به .

التالي السابق


الخدمات العلمية