كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فلو فوض مهر أمته ثم أعتقها أو باعها ثم فرض لها المهر كان ) المهر ( لمعتقها أو بائعها ، لأن المهر وجب بالعقد ) وهي ( في ملكه ) قبل العتق أو البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية