( وإن
سمى لها صداقا فاسدا ) كالخمر والمجهول ( وطلقها قبل الدخول ) ونحوه مما يقرر الصداق ( وجب عليه ) لها ( نصف مهر المثل ) قال في الإنصاف وهو المذهب قال في تصحيح الفروع : وهو الصحيح اختاره
الشيرازي والشيخ
تقي الدين nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق والشارح وغيرهم ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وتبعهم
المصنف في الحاشية ( واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد وغيرهم ) كصاحب الرعايتين والنظم تجب ( المتعة ) دون نصف مهر المثل ، وهو مفهوم ما قطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى ، لأن التسمية الفاسدة كعدمها فأشبهت المفوضة .