( فصل
ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى ) لما تقدم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33539لها مهر نسائها } ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة ( وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب ، والسن والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق ) لأن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات المقصودة ( فإن لم يوجد ) في نسائها ( إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى ) منهن لمزية القرب ، لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة في المهر .
( وإن لم يوجد ) في نسائها ( إلا فوقها نقصت بقدر نقصها ) كأرش العيب بقدر نقص المبيع ولأن له أثرا في تنقيص المهر فوجب أن يترتب بحسبه .
( وإن كان عادتهم التخفيف ) في المهر ( على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك ) لأن العادة لها أثر في المقدار فكذا في التخفيف وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير لا يستوفونه قط فوجوده كعدمه .
قاله
[ ص: 160 ] الشيخ
تقي الدين لا يقال مهر المثل بدل متلف فوجب أن لا يختلف كسائر المتلفات لأن النكاح يخالف سائر المتلفات باعتبار أن المقصود منه أعيان الزوجين بخلاف بقية المتلفات ، فإن المقصود منها المالية خاصة فكذلك لم تختلف باختلاف العوائد ( وإن كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا ) لأنه مهر نسائها ( وإلا ) بأن لم يكن عادتهم التأجيل فرض ( حالا ) لأنه بدل متلف ، فوجب أن يكون حالا كقيم المتلفات .
( وإن لم يكن لها أقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها ) لأن ذلك له أثر في الجملة ( فإن عدمن ) أي بلدها بأن لم يكن فيهن من يشبهها ( فبأقرب النساء شبها بها من أقرب البلاد إليها ) لأنه لما تعذر الأقارب اعتبر أقرب النساء شبها بها من غيرهن كما اعتبر قرابتها البعيدة إذا لم يوجد قريب ( فإن اختلفت عادتهن ) في الحلول والتأجيل ( أو ) اختلفت ( مهورهن ) قلة وكثرة ( أخذ بالوسط ) منها لأنه العدل ( الحال ) من نقد البلد فإن تعدد فمن غالبه ; لأنه بدل متلف فأشبه قيم المتلفات .