( وإن
قبضته ) أي الصداق ( وسلمت نفسها [ ص: 164 ] ثم بان ) الصداق ( معيبا كان لها منع نفسها ) حتى تقبض بدله أو أرشه لأنها إنما سلمت نفسها ظنا منها أنها قبضت صداقها فتبين عدمه .
( ولو أبى كل من الزوجين التسليم الواجب ) عليه ( أجبر زوج ) على تسليم الصداق ( ثم ) تجبر ( زوجة ) على تسليم نفسها لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والامتناع من بذل الصداق ولا يمكن الرجوع في البضع ( وإن بادر أحدهما ) أي أحد الزوجين ( به ) أي بتسليم ما وجب عليه للآخر ( أجبر الآخر ) لأنه لم يبق له حجة في التأخير .
( وإن بادر هو فسلم الصداق فله طلب التمكين ) منها ( فإن أبت ) التمكين ( بلا عذر فله استرجاعه ) أي الصداق لعدم تسليمها المعقود عليه ، مع عدم العذر .
( وإن
تبرعت بتسليم نفسها ، ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة لم تملكه ) لأن التسليم استقر به العوض برضا المسلم ( فإن امتنعت ) بعد أن سلمت نفسها ( فلا نفقة لها ) لأنها ناشز .