كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن حضر ) المدعو إلى وليمة أو نحوها ( وهو صائم صوما واجبا لم يفطر ) لقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } ولأن الفطر محرم والأكل غير واجب وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع ، وإن كان مفطرا فليطعم } رواه أبو داود .

وفي رواية " فليصل " أي يدع ( ودعا ) للخبر ( وأخبرهم أنه صائم ) كما فعل ابن عمر لتزول عنه التهمة ترك في الأكل ( ثم انصرف وإن كان مفطرا استحب الأكل ) لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه ، وإن أحب دعا وانصرف لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك } قال في الشرح [ ص: 169 ] حديث صحيح .

( وإن كان ) المدعو ( صائما تطوعا وفي تركه الأكل كسر قلب الداعي استحب له أن يفطر ) لأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال : إني صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم { دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت } ( وإلا ) بأن لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الداعي ( كان تمام الصوم أولى من الفطر ) هذا معنى ما جزم به في الرعاية الصغرى والوجيز وهو ظاهر تعليل الموفق والشارح .

( قال الشيخ : وهو أعدل الأقوال .

وقال : ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام ) أي الأكل ( للمدعو إذا امتنع ) من الفطر في التطوع أو الأكل إن كان مفطرا ( فإن كلا الأمرين جائز وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها ولا يحلف عليه ) إن كان صائما ليفطر ( ولا ) يحلف عليه إن لم يكن صائما ( ليأكل ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه ) من الأكل أو الفطر في النفل ( مفاسد أن يمتنع فإن فطره جائز انتهى ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية