( ولا يكره
الشرب قائما و ) شربه ( قاعدا أكمل وأما
ماء آبار ثمود فلا يباح شربه ولا الطبخ به ولا استعماله فإن طبخ منه أو عجن أكفأ القدور وعلف العجين النواضح ) جمع ناضحة أو ناضح وهو البعير يستقى عليه
قلت ولعل المراد مطلق البهائم .
( ويباح منها
بئر الناقة في ) كتاب ( الطهارة وديار
قوم لوط مسخوط عليها فيكره شرب مائها واستعماله ) وكذا بئر
برهوت وذروان بئر بمقبرة وتقدم قال في الفروع ( وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ) ويتوجه كشرب قاله شيخنا .