كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يكره الشرب قائما و ) شربه ( قاعدا أكمل وأما ماء آبار ثمود فلا يباح شربه ولا الطبخ به ولا استعماله فإن طبخ منه أو عجن أكفأ القدور وعلف العجين النواضح ) جمع ناضحة أو ناضح وهو البعير يستقى عليه قلت ولعل المراد مطلق البهائم .

( ويباح منها بئر الناقة في ) كتاب ( الطهارة وديار قوم لوط مسخوط عليها فيكره شرب مائها واستعماله ) وكذا بئر برهوت وذروان بئر بمقبرة وتقدم قال في الفروع ( وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ) ويتوجه كشرب قاله شيخنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية