( وإذا شرب ) لبنا أو غيره ( سن أن يناوله الأيمن ) ولو صغيرا أو مفضولا ويتوجه أن يستأذنه في مناولته الأكبر فإن لم يأذن ناوله له للخبر ( وكذا في غسل يده ) يكون للأيمن فالأيمن ( ورش لماء ورد ونحوه ) من أنواع الطيب وكذا التجمير بالعود ونحوه ( ويبدأ في ذلك ) أي في الشرب وغسل الأيدي ورش ماء الورد ونحوه ( بأفضلهم ثم بمن على اليمين ) لفعله - صلى الله عليه وسلم - في الشرب وقيس الباقي ( ويستحب أن يغض طرفه عن جليسه )
[ ص: 178 ] لئلا يخجله .
( و ) أن ( يؤثر على نفسه المحتاج ) لمدحه تعالى فاعل ذلك بقوله {
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } .