( ومن السنة أن
يخرج مع ضيفه إلى باب الدار ) تتميما لإكرامه ( ويحسن أن يأخذ بركابه ) أي ركاب ضيفه إذا ركب ( وروي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ( مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35370من أخذ بركاب من لا يرجوه ولا يخافه غفر له } ) قال في الآداب .
( قال
ابن الجوزي : وينبغي ) أي
للضيف بل لكل أحد ( أن يتواضع في مجلسه و ) ينبغي ( إذا حضر أن لا يتصدر وإن عين له صاحب البيت
[ ص: 183 ] مكانا لم يتعده ) أي لم يجاوزه إلى غيره لأنه إساءة أدب منه .
( والنثار في العرس وغيره والتقاطه مكروهان لأنه شبه النهبة ) وقد - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8401نهى عن النهبة والمثلة صلى الله عليه وسلم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الأنصاري .
( والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة ) والله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ، ولأن فيه تزاحما وقتالا وقد يأخذ من غيره ما هو أحب إلى صاحبه ( ومن أخذ منه ) أي النثار ( شيئا ملكه ومن حصل في حجره منه شيء فهو له ) سواء قصد تملكه بذلك أو لم يقصده ، لأن مالكه قصد تمليكه لمن حازه وقد حازه من أخذه أو حصل في حجره فيملكه كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره وكذا لو دخل صيد داره أو خيمته فأغلق عليه الباب .
( وليس لأحد أخذه منه ) أي أخذ النثار ممن أخذه أو حصل في حجره ( فإن قسم ) الأخذ للنثار ما أخذه أو حصل في حجره ( على الحاضرين لم يكره ) له ولا لهم لأن الحق له وقد أباحه لهم ( وكذلك ) في عدم الكراهة ( إن وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع ) فيه ( تناهب ) فيباح لعدم موجب الكراهة .