( يسن إعلان ) أي
إظهار ( النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=7768محمد بن حاطب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24164فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وحسنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا : يستحب ضرب الدف والصوت في الأملاك فقيل له ما الصوت قال يتكلم ويتحدث ويظهر .
( ويكره ) الضرب بالدف ( للرجال ) مطلقا قاله في الرعاية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ضرب الدف مخصوص بالنساء قال في الفروع : وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية ( وتقدم بعضه في كتاب النكاح ولا بأس بالغزل في العرس ) .
لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=495أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم لولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم } لا على ما يصنعه الناس اليوم
( وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما ) كالولادة ( كالعرس ) لما فيه من السرور .
( ويحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومعرفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوها سواء استعملت لحزن أو سرور ) .
وفي القضيب وجهان وفي المغني لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد التغبير بالغين المعجمة والباء الموحدة و نهى عن استماعه وقال بدعة ومحدث
[ ص: 184 ]
ونقل
أبو والنسائي لا يعجبني ونقل
يوسف ولا تستمعه قيل هو بدعة قال حسبك قال في القاموس والمغبرة قوم يغبرون بذكر الله يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها سموا بذلك لأنهم يرغبون الناس في المغابرة إلى الباقية انتهى .
وفي المستوعب منع من إطلاق اسم البدعة عليه ومن تحريمه لأنه شعر ملحن كالحداء والحدو للإبل ونحوه ونقل
إبراهيم بن عبد الله القلانسي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال عن
الصوفية لا أعلم أقواما أفضل منهم قيل إنهم يستمعون ويتواجدون قال دعوهم يفرحون مع الله ساعة قيل فمنهم من يموت ومنهم من يغشى عليه ؟ فقال {
وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون } ولعل مراده سماع القرآن وعذرهم لقوة الوارد قاله في الفروع .