باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها ( وهي ) أي
العشرة بكسر العين المهملة في الأصل الاجتماع يقال لكل جماعة عشرة ومعشر المراد هنا ( ما يكون بين الزوجين من الألفة و الانضمام ) أي الاجتماع ( ويلزم كل واحد منهما ) أي الزوجين ( معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه مع قدرته ولا يظهر الكراهة لبذله بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه منة ولا أذى ) لأن هذا من المعروف المأمور به لقوله تعالى {
وعاشروهن بالمعروف } وقوله {
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } قال
أبو زيد تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إني لأحب أن أتزين
[ ص: 185 ] للمرأة كما أحب أن تتزين لي لأن الله تعالى يقول {
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } ( وحقه ) أي الزوج ( عليها أعظم من حقها عليه ) لقوله تعالى {
وللرجال عليهن درجة } وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33671لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق } رواه
أبو والنسائي .
وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9691إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح } متفق عليه .